رواية 8 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
#الديات#امتحان_الجوارح#نقص_البصر#قياس_العين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ