رواية 1 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه و بين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت له: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وقال:] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات [كائنة ما كانت].
#الديات#ذهاب_الحواس#الجائفة#تعدد_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ