رواية 1 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله فقال: إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
#الديات#تعدد_الجنايات#التفريق_بين_الجنايات#القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ