رواية 5 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام ، وعنه عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم (1) ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع وفي قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
#الديات#الشجاج#دية_جراحات_الأعضاء