رواية 8 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
#الديات#الموضحة#هبة_الجرح#السراية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ