رواية 1 — كتاب الديات
وبالاسناد الأول قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت (1) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، فإن شترت فشينت شينا قبيحا (2) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها، وفي رواية ظريف بن ناصح قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته. الخد (1) وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينار، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين (2) فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينار (3) فإن سقطت منه جذمة لحم (4) ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (5) وفي موضحة الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دينارا، فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
#الديات#دية_الشفة_العليا#الشق