رواية 11 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. الصدر - وبالاسناد الأول قال: وفي الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا. الأضلاع - وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [وثلث دينار]. الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار (4) وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار. الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار (1) فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا. (2) الركبة وفي الركبة (3) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها (4) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا (5) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. الساق: وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقبها نصف دية موضحتها (1) خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة فيها لا تبرء ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. الكعب وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (2). القدم وفي القدم (3) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا. الأصابع والقصب - التي في القدم والابهام دية الابهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام (4) التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا (1) وذلك لأنه ثلث دية الرجل، ودية الأصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كل أصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من (2) الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة (3) منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير. وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا و ثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير. وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
#الديات#الإصبع_الزائدة#دية_الصدر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ