رواية 5 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه.
#الديات#دية_جنين_الأمة#نصف_عشر_القيمة