رواية 6 — كتاب الديات

سهل، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
#الديات#حفر_البئر#في_الملك#لا_ضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ