رواية 2 — كتاب الديات
يونس، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
#الديات#ضمان_الدواب#ما_أصابت_باليد#ما_أصابت_بالرجل