رواية 8 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذ عفا بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
#الديات#قتل_جماعة#عفو_بعض_الأولياء