رواية 3 — كتاب الديات

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
#الديات#دية_البهائم#فقء_عين_الدابة#ربع_الثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ