رواية 3 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف (1).
#الديات#نوادر#عقوبة_المملوك#قدر_الذنب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ