رواية 7 — كتاب الشهادات
ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (2).
#الشهادات#شهادة_الزور#الشهادة_بالطلاق#ضمان_الصداق