رواية 8 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (3).
#الشهادات#شهادة_الزور#الرجوع_عن_شهادة_السرقة#ضمان_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ