رواية 2 — كتاب الشهادات
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
#الشهادات#شهادة_أهل_الملل#على_أهل_الملة#الوصية