رواية 1 — كتاب القضاء

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق (1).
#القضاء#تعارض_البينات#القرعة#اختلاف_المقدار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ