رواية 12 — كتاب القضاء
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب (1)، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام : هذه الوديعة عندي (2) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها وقال عليه السلام: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
#القضاء#نوادر#الوديعة_عند_المرأة#اجتماع_المودعين