رواية 14 — كتاب القضاء

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه السلام لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (1).
#القضاء#نوادر#خيانة_اليهودي#اليمين_الفاجرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ