رواية 15 — كتاب القضاء
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا قيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
#القضاء#نوادر#القضاء_بالبينة#خمسة_أشياء