رواية 18 — كتاب القضاء
محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا (1).
#القضاء#نوادر#دعوى_العارية#البينة