الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.