رواية 1 — كتاب الايمان
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته. أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة . أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1).
#الأيمان#النذر#صيغة_النذر#لله_علي