رواية 5 — كتاب الايمان
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.
#الأيمان#نوادر#العجز_عن_الكفارة#الاستغفار