محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن (2) إلى أبى محمد عليه السلام رجل مات و أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله