رواية 1 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج ، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. قال محمد بن أبي عمير : قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود. وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
#الحدود#التوبة#اقامة_الحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ