رواية 7 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس [قال:] فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه (1)، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
#الديات#دية_اللسان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ