رواية 7 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز (3).
#الديات#القصاص#العفو_عن_القصاص