علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.