محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.