رواية 29 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فاين قول الله عزوجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) .
#تفصيل_جدل_جواز_اتيان_الزوجة_في_الدبر_ورد_الروايات_المانعة_كضعيفة#باب_آداب_عقد_النكاح_والزفاف_والجماع