رواية 45 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
#تفسير_اية_عدم_مضارة_الوالدة_بولدها_وسياقها_التاريخي#باب_آداب_عقد_النكاح_والزفاف_والجماع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ