رواية 46 — كتاب النكاح

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها.
#اكتفاء_مجرد_اتيان_الجارية_لتحقق_شرط_طلب_الولد_منها_ولو_بلا_انزال#باب_آداب_عقد_النكاح_والزفاف_والجماع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ