رواية 12 — كتاب النكاح
وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها. قال الشيخ رحمهالله : (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
#تفصيل_العيوب_الاربعة_الموجبة_لرد_الزوجة_وما_لا_يوجب_ذلك#باب_التدليس_في_النكاح