رواية 14 — كتاب النكاح

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا ، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تفصيل_العيوب_الاربعة_الموجبة_لرد_الزوجة_وما_لا_يوجب_ذلك#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ