رواية 34 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
#تفصيل_العيوب_الاربعة_الموجبة_لرد_الزوجة_وما_لا_يوجب_ذلك#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ