رواية 37 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.
#تفصيل_احكام_العقيقة_وجوبها_وتوقيتها_وتوزيعها_ومن_يحرم_عليه_اكلها#باب_الولادة_والنفاس_والعقيقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ