رواية 1 — كتاب النكاح
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال : نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.
#جواز_عتق_عبد_ولد_زنى_لولده_طلبا_للاجر#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح