رواية 176 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
#اخراج_الجنين_من_بطن_امه_الميتة_او_الحية#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ