رواية 39 — كتاب الطهارة
الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ثم قال : (فان كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها). يدل على ذلك :
#غسل_اليد_قبل_ادخالها_الاناء#آداب_قضاء_الحاجة