رواية 12 — كتاب الطهارة

عنه عن أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.
#مصافحة_الكافر_وحكم_اليد_الرطبة#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ