رواية 21 — كتاب الطهارة
عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال : يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها.
#اعفاء_دم_الجروح_والقروح_من_وجوب_الغسل#نواقض_الوضوء