رواية 27 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
#حصر_صيغة_الطلاق_الصحيحة_بلفظي_انت_طالق_او_اعتدي_وبطلان_الكنايات#باب_احكام_الطلاق