رواية 44 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال : اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لي بها حاجة. واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة ، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه ، يدل على ذلك ما رواه :
#استحباب_توثيق_الرجعة_بالشهود_وقصة_الامام_في_تطبيق_طلاق_العدة_عمليا#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ