رواية 84 — كتاب الطلاق
وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
#تحذير_من_اشتراط_التزامات_مستقبلية_غير_مضمونة_في_عقد_النكاح#باب_احكام_الطلاق