رواية 89 — كتاب الطلاق

عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.
#قاعدة_ان_الطلاق_الثلاث_في_مجلس_واحد_على_طهر_يقع_واحدة_فقط#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ