رواية 105 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لانه لم يأت امرا جهله ، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانه انما نوى الفراق بعينه.
#اعتماد_عقيدة_المطلق_في_تحديد_عدد_وقوع_الطلاق_الثلاث#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ