رواية 113 — كتاب الطلاق
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر ، فان قيل : وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها. قيل له : الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا. قال الشيخ رحمهالله : (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد ، فان طلقها واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها ما لم تخرج من العدة). يدل على ذلك ما رواه :
#جواز_زواج_من_طلقت_ثلاثا_عند_غير_الشيعة_لعدم_الزام_طلاقهم_للشيعي#باب_احكام_الطلاق