رواية 181 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابي الورد كليهما عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.
#تفصيل_قاعدة_توارث_زوجة_المريض_المطلق_لمدة_سنة_ما_لم_تتزوج#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ