رواية 202 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفاوت_عدد_طلقات_الحر_والمملوك_وحكم_عتقهما_معا_بعد_الطلاق#باب_احكام_الطلاق